قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار ))
أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام ح (691)، ومسلم كتاب الصلاة ، باب: تحريم سبق الإمام ، ح 114 (427)
وهذا سؤال أجاب عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين من فتاوى أركان الإسلام / فتاوى الصلاة
س305: ما حكم مسابقة الإمام؟
الجواب: مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار) وهذا تهديد لمن سابق الإمام، ولا تهديد إلا على فعل محرم، أو ترك واجب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فأركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع). الحديث.
وأقول بهذه المناسبة : إن المأموم مع إمامه له أربع حالات:
1- مسابقة.
2- موافقة.
3- متابعة.
4- تخلف.
فالمسابقة: أن يبدأ بالشيء قبل إمامه، وهذا حرام، وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد.
والموافقة: أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، وينهض مع نهوضه، وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تركعوا حتى يركع)
وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه والإعادة.
والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر، وهذا هو المشروع.
والتخلف : أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع.