عاشق دمياط ::::عضو نشيط::::
عدد المساهمات : 84 تاريخ الميلاد : 05/01/1980 تاريخ التسجيل : 11/03/2011 العمر : 44 العمل/الترفيه : عادى
| موضوع: شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الإثنين أبريل 25, 2011 1:34 pm | |
| شروط وجوب الزكاة `مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟ فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟ فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد. فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً ؟ فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً * نهاية كل شهر * هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟ فأجاب : أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟ فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟ فأجاب : إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ، فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :جماعة يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا التبرع ، بل التوفير ) . فأجاب : إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين ، فيها الزكاة ، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته ، فالقول الراجح أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 210 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس ( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟ فأجاب : إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم ، فليس فيه زكاة . وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم بالتوكيل . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 211 ) ( 13/10/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم ، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته ، فهل يتعلق به زكاة ؟ فأجاب : هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول ؛ هل فيه زكاة أم لا ، والاحتياط أن يزكوا ، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 212 ) (15/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً ، أقل أو أكثر من الأول ، فهل عليه زكاة ، علماً أنه لم يقصد التحايل ؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في حال الزيادة ؟ فأجاب : عليه الزكاة ، لكونه من جنسه ، ويزكي ما يقابل وزن الأول . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] زكاة الخارج من الأرض `مسألة ( 213 ) سألت شيخنا رحمه الله : كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل ؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً ؟ في أول الموسم أو آخره ؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً ؟ فأجاب : إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً ، فلإخراج الزكاة طريقان : -يخرج نصف عشر كل قطفة ( خرفة ) إلى أن ينتهي الموسم ، أو قيمتها . -يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة ، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 214 ) ( 2/8/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :كيف يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم الزكاة ، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده ، وقد لا يبلغ بعضه نصاباً ؟ فأجاب : إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه ، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 215 ) ( 5/2/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما مقدار نصاب زكاة العسل ، وكم يخرج ، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة ؟ فأجاب : مقدارها مائة وستون رطلاً ، ويخرج العشر ، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف . ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها | |
|
alili slimane المـديـر العـــام
عدد المساهمات : 5004 تاريخ الميلاد : 12/10/1991 تاريخ التسجيل : 17/07/2009 العمر : 33 الموقع : www.magra.yoo7.com العمل/الترفيه : طالب المزاج : عادي
| موضوع: رد: شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الثلاثاء أغسطس 02, 2011 11:57 am | |
| شكرااااا على الموضوع المميزجزاك الله كل الخيراتننتظر المزيد من ابداعاتك ودمة لنا وفيا بمواضيعك الساخنة والشيقة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|