منتدى * نجم مقرة *
اهلاااااا وسهلااااااااا بك يا عزيز العضو (ة) هذه الرسالة تخبرك بأنك ليس مسجل لدينا
فأرجوا التعريف بنفسك بالدخول الى هذه الاسرة او الانظمام اليها مدير المنتدى . شبكة نجم مقرة

شعارنا معا مدى الحياة R +S
منتدى * نجم مقرة *
اهلاااااا وسهلااااااااا بك يا عزيز العضو (ة) هذه الرسالة تخبرك بأنك ليس مسجل لدينا
فأرجوا التعريف بنفسك بالدخول الى هذه الاسرة او الانظمام اليها مدير المنتدى . شبكة نجم مقرة

شعارنا معا مدى الحياة R +S
منتدى * نجم مقرة *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةhttp://elabkariأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاشق دمياط
::::عضو نشيط::::
::::عضو نشيط::::



عدد المساهمات : 84
تاريخ الميلاد : 05/01/1980
تاريخ التسجيل : 11/03/2011
العمر : 44
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : عادى

شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله   شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله I_icon_minitimeالإثنين أبريل 25, 2011 1:34 pm

شروط وجوب الزكاة





`مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟



فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



`مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ )



سئل شيخنا رحمه الله :إذا
قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط
الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في
المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟




فأجاب :ما
قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على
رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه
من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.







فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه
فوراً ؟



فأجاب :لا
زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول
شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً * نهاية كل شهر * هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟



فأجاب :
أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور
عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما
قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق
.





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ )





سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟



فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



`مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟




فأجاب :
إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ،
فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر
ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت
السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في
الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :جماعة
يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن
احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد
منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا
التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا
التبرع ، بل التوفير ) .




فأجاب :
إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين
، فيها الزكاة ، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته ، فالقول الراجح
أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط
.





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 210 ) ( 13/10/1419هـ )






سألت شيخنا رحمه الله :رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس
( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟




فأجاب :
إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم ، فليس فيه زكاة .
وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم
بالتوكيل .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

`مسألة ( 211 ) ( 13/10/1419هـ )





سألت شيخنا رحمه الله : جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم ، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته ، فهل يتعلق به زكاة ؟



فأجاب : هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول ؛ هل فيه زكاة أم لا ، والاحتياط أن يزكوا ، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة .





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 212 ) (15/10/1417هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :رجل
باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً ، أقل أو أكثر من الأول ،
فهل عليه زكاة ، علماً أنه لم يقصد التحايل ؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في
حال الزيادة ؟






فأجاب : عليه الزكاة ، لكونه من جنسه ، ويزكي ما يقابل وزن الأول .






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



زكاة الخارج من الأرض



`مسألة ( 213 )



سألت شيخنا رحمه الله : كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل ؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً ؟ في أول الموسم أو آخره ؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً ؟



فأجاب : إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً ، فلإخراج الزكاة طريقان :

-يخرج نصف عشر كل قطفة ( خرفة ) إلى أن ينتهي الموسم ، أو قيمتها .

-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة ، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




`مسألة ( 214 ) ( 2/8/1419هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :كيف
يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم
الزكاة ، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده ، وقد لا يبلغ
بعضه نصاباً ؟






فأجاب : إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه ، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



`مسألة ( 215 ) ( 5/2/1419هـ )



سألت شيخنا رحمه الله :ما مقدار نصاب زكاة العسل ، وكم يخرج ، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة ؟



فأجاب : مقدارها مائة وستون رطلاً ، ويخرج العشر ، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف . ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
alili slimane
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
alili slimane


شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله Uouuuo13
عدد المساهمات : 5004
تاريخ الميلاد : 12/10/1991
تاريخ التسجيل : 17/07/2009
العمر : 33
الموقع : www.magra.yoo7.com
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالب
المزاج المزاج : عادي

شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله   شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 02, 2011 11:57 am


شكرااااا على الموضوع المميز

جزاك الله كل الخيرات

ننتظر المزيد من ابداعاتك

ودمة لنا وفيا بمواضيعك الساخنة والشيقة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magra.yoo7.com
 
شروط وجوب الزكاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» آداب قراءة القرآن الكريم - فضيلة للشيخ العلامة : محمد بن صالح العثيمن - رحمه الله -
» شروط لا إله إلا الله
»  صحة شروط لا إلة إلا الله
» أقدم لكم مجموعة مكونة من 430 سؤال وجواب
»  فضل قيام ليالي رمضان, الإسلام سؤال وجواب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى * نجم مقرة * :: المنتدى الاسلامي :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى:  
معلومات عنك

IP

:::. حسابنا الخاص .:::
احصائيات خاااصة بالمنتدى