زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
لدي سؤال : هل يصح زواج الرجل من مطلقة خاله أو أرملته ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ليس هناك ما يمنع شرعا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته، لأن زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسب ولا مصاهرة قال الله جل وعلا :"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت… الآية (النساء:23)
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام
متى يباح الزواج بأخت الزوجة
حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها
المزيد
1000
الذكر الجماعي بدعة
الفهرس » الأذكار والأدعية » بدع الأذكار والأدعية (129)