بسم الله الرحمن الرحيم
س.
عرف النسخ لغة واصطلاحاً، واذكر شيئاً من الطرق التي يعرف بها الناسخ
والمنسوخ، وهل ينسخ بالإجماع أو لا؟ وميّز المعمول به من غير المعمول به من
الأخبار المقبولة؟.
ج ـ النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى ما يشبه النقل، وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ويعرف النسخ بأمور:
أصرحها ما ورد في النص مثل حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي: «رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها».
ومنها أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه على ذلك.
والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ.
مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة وذلك فيما يلي:
المعمول به من الأخبار المقبولة هو:
أ ـ المحكم.
ب ـ مختلف الحديث.
ج ـ المتأخر فيما عرف فيه التاريخ.
د ـ الراجح فيما حصل فيه الترجيح.
وغير المعمول به هو:
أ ـ المتقدم فيما عرف فيه التاريخ.
ب ـ المرجوح فيما حصل فيه الترجيح.
ج ـ المتوقف فيه.
لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر