كيف تجب الزكاة على رجل وهو غير قادر
على النفقة على أقاربه ؟
السؤال:شيخنا الفاضل بارك الله
فيك و في علمك، و جمعني و إياك في جنات النعيم.
أما بعد، فسؤالي حول الفتوى لابن عثيمين، الصادرة على موقعكم على العنوان
التالي:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]و موضوعها جواز دفع الزكاة للأقارب.
و ما لم أفهمه هو كيف وجبت الزكاة على رجل لا يتسع ماله للإنفاق على أهله،
سواء الأصول أو الفروع. ألا يعني ذلك عدم ملك النصاب، و بالتالي عدم وجوب
الزكاة عليه ؟ هذا مع التذكير بأني جاهل و لا أدعي علما، و سامحني إن كانت
لهجتي حادّة نوعا ما.
بارك الله فيك.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هذا سؤال هام ولا يصدر من جاهل ، بل من نبيه عاقل .
ثانياً :
لا إشكال فيما وقفت عليه في الفتوى المشار إليه ، وهناك عدة صور قد يكون
الرجل
مالكاً فيها للنصاب وتجب عليه الزكاة ، ومع ذلك لا يجب عليه أن ينفق على
أقاربه ،
لأنه ليس عنده ما يزيد عن حاجته .
مثال ذلك : رجل تاجر ، رأس مال تجارته عشرون ألفاً ، وربحه من التجارة يكاد
يكفيه
هو وزوجته وأولاده .
وإذا أنفق على أبويه من رأس المال قل ربحه وصار لا يكفيه هو وأولاده .
فهذا الرجل لا يلزمه أن ينفق على أبويه لأنه غير مستطيع ، وفي الوقت ذاته
تجب عليه
الزكاة .
فيجوز له في هذه الحالة أن يدفع الزكاة إلى أبويه ، لأنه لا يلزمه شرعاً ،
في حالته
هذه أن ينفق عليهما .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب